ما هو نصاب زكاة الذهب عيار 21؟

ما هو نصاب الزكاة في الذهب؟

نصاب الزكاة النصاب هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، وهو يختلف باختلاف أنواع المال فنصاب الذهب هو 20 مثقالاً أي ما يعادل 85 جراماً من الذهب، أما الفضة فالنصاب هو 200 درهم من الفضة أي ما 595 جراماً من الفضة.

هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس؟

نعم. ويعتبر بعض العلماء ، ومنهم الحنفية ، أنه تجب الزكاة من الذهب والفضة أياً كان شكله.

متى تخرج الزكاة على الذهب؟

أفتى المركز الرسمي للإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن زكاة المال والذهب واجبة على كل من امتلك النصاب، أي ما يعادل 85 غراماً من الذهب (عيار 24) حسب سعر السوق يوم تمام الحول، مشيراً إلى أن الزكاة واجبة على الأموال وإن كان المزكي بدون عمل في وقت إخراج الزكاة.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *