هل التقابض شرط في البيع؟
وبناء على ذلك: فالتقابض شرط في بيع وشراء الذهب ولو عن طريق النت، فإن تحقق واحد من أشكال التقابض الحقيقي أو الحكمي؛ كأن: يخصم من حساب المشتري البنكي بشكل مباشر لصالح البائع صح البيع، بشرط أن يوكل المشتري طرفاً أو شخصاً بالقبض عنه في مكان وجود السلعة.
هل يشترط التقابض في بيع الذهب؟
نخلص من جميع ما سبق إلى ما يلي: 1- إن التقابض في مجلس العقد شرط لصحة عقد بيع وشراء الذهب وتبعا لذلك لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل القبض. 2- إن شرط التقابض في بيع وشراء الذهب والفضة لا يتحقق إذا دفع الثمن بواسطة الشيك العادي، إذ لا بد أن يكون الشيك مصرفيا أي ما يعرف في المصطلح الشائع (الشيك المصدق).
هل يجوز بيع الفلوس؟
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز بيع العملات الورقية القديمة لأنها سارت سلعة ولم تعد نقودًا وسارت تحف، مضيفا:”مثلا معه 100 جنيه منذ 150 عاما فأصبحت تحفة ويجوز بيعها لأنها خرجت عن أنها مال فيجوز بيعه مثل الذهب الذى كان قديما معيارا للثمن”.
هل يشترط في بيع الذهب التقابض والتماثل اذا اختلف العيار؟
وأضاف: ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب إلا مع التماثل في العوضين، أي: المبيع والثمن، اجتنابا لربا الفضل؛ وتقابضهما في مجلس البيع – اجتنابا لربا النسيئة؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق …
من أمثلة الشروط التوثيقية الصحيحة في البيع اشتراط؟
2- الشروط التوثيقية، مثل أن يشترط البائع ضامناً أو رهناً، كأن يشتري شخص من آخر سيارة بثمن مؤجل، فيشترط البائع على المشتري ضامناً له، بحيث إذا تأخر المشتري عن السداد فيحق للبائع مطالبة الضامن بالثمن، أو يشتري شخص جوالاً بثمن مؤجل ويشترط البائع أن يرهنه المشتري ساعته بحيث إذا حل موعد السداد ولم يوفه حقه فإن البائع …
من شروط صحة بيع التقسيط؟
الشرط الأول : أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا . وأبرز الصور التي يتحقق فيها التذرع بالتقسيط إلى الربا : بيع العينة. الشرط الثاني : أن يكون البائع مالكاً للسلعة . فلا يجوز أن يقدِم البائع على بيع سلعة ليست مملوكة له ، على نية أنه إذا أتم العقد مع المشتري ، اشتراها وسلمها بعد ذلك .
ماذا يشترط في بيع الذهب بالذهب؟
وأما بيع أو شراء الذهب بذهبٍ، فالعلةُ في المنع أنه جنسٌ ربويٌ واحدٌ، يُشترط فيه التُّقَابُض في المجلس، مع التساوي في المقدار، والله تبارك وتعالى أعلم.
من شروط بيع الذهب بالفضه؟
نعم كل ذلك لا بأس به لكن لابد من شرطين: أن يكون مثلاً بمثل، سواء بسواء، ذهباً بذهب، وزناً بوزن، مثلاً بمثل، يداً بيد، في المجلس يقبض في المجلس، وهكذا الفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والبر بالبر، كله يداً بيد، متساويين.
هل يجوز شراء الفلوس القديمة؟
ليس فيه بأس؛ لأن العملة القديمة أصبحت غير نقد السائل: لكنها مستعملة. الشيخ: فإذا كان مثلاً عنده من فئة الريال الأولى الحمراء أو من فئة خمسة أو عشرة التي بطل التعامل بها وأراد أن يبيع ذات العشرة بمائة فلا حرج؛ لأنها صارت سلعة لها قيمة، الآن النقود السابقة يشترونها بأكثر من قيمتها، لكنها أصبحت سلعة ليست بنقد، فلا حرج.
هل يجوز بيع نقد بنقد؟
المعاوضة الربوية 1-اتحاد العلة والجنس وهو: أن يتحد العوضان في علة الربا، بأن يكون بيع نقد بنقد، أو مطعوم بمطعوم، وأن يتحد العوضان في الجنس الربوي كبيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو تمر بتمر.
متى يشترط التقابض والتماثل في بيع الربويات؟
1-اتحاد العوضين في العلة والجنس، كبيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وهكذا، ولا يصح هذا البيع إلا بثلاثة شروط هي: الحلول والتقابض والتماثل، كما سبق في الذهب والفضة، والتماثل في المطعومات هو: تساوي العوضين في المقدار باعتبار الكيل، ويعتبرحال كمال النفع، وحصول الجفاف، ويكون في الأقوات بعداشتداد الحب وجفافه، …
من الشروط الفاسدة في البيع اشتراط؟
فالبيع فاسد؛ لأن شرط الحوالة والضمان شرط لا يقتضيه العقد بل هو شرط فيه منفعة العقد. والشرط الذي لا يقتضيه العقد مفسد في الأصل، وإلا إذا كان فيه تقرير موجب العقد وتأكيده، والحوالة إبراء عن الثمن وإسقاط له، فلم يكن ملائمًا للعقد، بخلاف الكفالة والرهن، والضمان ليس بصفة للثمن، بل هو شرط فيه منفعة العام.
من أمثلة الشروط في البيع؟
تعريفها: تعرف الشروط في البيع بأنها: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، أي غرض صحيح. مثالها: اشترى محمد سيارة واشترط على البائع نقلها إلى مدينة أخرى.
ما هي شروط صحة البيع؟
شروط البيع
- التراضي بين المتبايعين.
- أن يكون العاقد جائز التصرف.
- أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة.
- أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه.
- أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه.
- أن يكون المبيع معلوما برؤية أو وصف منضبط.
- أن يكون الثمن معلوما.